علي أصغر مرواريد

475

الينابيع الفقهية

والنائم إذا انقلب على انسان أو فحص برجله فقتله ضمن في ماله على تردد ، أما الظئر فإن طلبت بالمظائرة الفخر ضمن الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات وإن كان للفقر فالدية على العاقلة . ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية وكذا الزوجة ، وفي النهاية : إن كانا مأمونين فلا ضمان وفي الرواية ضعف . ولو حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب إنسانا ضمن ذلك في ماله . وفي رواية السكوني : أن عليا ع ضمن ختانا قطع حشفة غلام ، وهي مناسبة للمذهب . ولو وقع على انسان من علو فقتل فإن قصد وكان يقتل غالبا قيد به وإن لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن الدية ، وإن دفعه الهواء أو زلق فلا ضمان ، ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع ، وفي النهاية : دية المقتول على المدفوع ويرجع بها على الدافع . ولو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت قال في النهاية : الدية من الناخسة والقامصة نصفان ، وفي المقنعة : عليهما ثلثا الدية ويسقط الثلث لركوبها عبثا ، والأول رواية أبي جميلة وفيه ضعف وما ذكره المفيد حسن وخرج متأخر وجها ثالثا فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة . وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات ضمن الآخران ديته ، وفي الرواية ضعف والأشبه أن يضمن كل واحد ثلثا ويسقط ثلث لمساعدة التالف . ومن اللواحق مسائل : الأولى : من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه ، ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وعدم البينة ففي القود تردد أشبه أنه لا قود وعليه الدية ، ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان أشبههما اللزوم .